مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الثاني — سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 76
يضم سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، رتبة وحيدة :
- رتبة نائب مقتصد في مؤسسات التكوين المهني.
البند الأول تحديد المهام