الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الأول — سلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 73
يكلف المقتصد تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين، بما يأتي :
- تنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطته وتنسيقها ومراقبتها،
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، التسيير الاداري للموظفين التسيير المالي والمادي للمؤسسة، اعداد مشروع ميزانية المؤسسة ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية مسك الجرود الخاصة بالممتلكات المنقولة والعقارية طبقا للسجلات والوثائق المقررة لهذا الغرض السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية.
تكون للمقتصدين في مؤسسات التكوين المهني صفة عون مالي.
البند الثاني شروط التوظيف