الباب الثاني — المدونة › الفصل الخامس — موظفو التوجيه والادماج المهني › القسم الثاني — سلك المستشارين في التوجيه المهني وتقييمه
المادة 70
يكلف المستشارون في التوجيه المهني وتقييمه في حدود دائرتهم، وفي كل انماط التكوين تحت اشراف المنسق في التوجيه والادماج المهني، بما يأتي :
التنسيق والتنشيط، وتخطيط الاعمال المتعلقة بتوجيه المترشحين لتكوين معين وذلك بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية،
- مساعدة المتكونين والمتمهنين أثناء التكوين تقييم برنامج العاملين النفسانيين التقنيين الذي ينسق أعمالهم ومردوديتهم بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية، تقويم مستوى الادماج المهني لخريجي التكوين المهني بالتنسيق مع عالم الشغل.
البند الثاني شروط التوظيف