مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
لا يوظف أحد في منصب معلم اذا لم يتميز بأخلاق حسنة ولم تتوفر فيه شروط الكفاءة الجسمانية الموافقة للوظيفة، أو اتخذ ضده قرار يمنعه من التدريس.
تحدد شروط الكفاءة الجسمانية المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به.