الباب الثاني — المدونة › الفصل الرابع — موظفو التفتيش › القسم الأول — سلك المفتشين التقنيين والتربويين
المادة 58
يوظف المفتشون التقنيون والتربويون على أساس قائمة تأهيل بعد النجاح في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني، من بين : 1 مديري مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة،
3 - أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية اثنتي عشرة سنة بهذه الصفة من بينها أربع سنوات على الأقل في منصب مراقب بيداغوجي
4 - أساتذة التعليم المهني، رؤساء الاقسام الذين يثبتون أقدمية اثنتي عشرة سنة من بينها خمس سنوات بصفة رئيس قسم،
5 - أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية خمس عشرة سنة بهذه الصفة.