الباب الثاني — المدونة › الفصل الرابع — موظفو التفتيش › القسم الأول — سلك المفتشين التقنيين والتربويين
المادة 57
يكلف المفتشون التقنيون والتربويون في حدود دائرتهم بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والتربوي في جميع أنماط التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المهني للعمال والأعوان المتخصصين، أو العمال المؤهلين أو ذوي التأهيل العالي القيام بالتفتيش التقني والتربوي لاساتذة التعليم المهني، وتقييم أعمالهم وتقديها بالنقاط،
- تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية لفائدة أساتذة التعليم المهني، وتنشيطها بالتنسيق مع مؤسسات التكوين المهني المعنية، المشاركة في تنشيط دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل لأساتذة التعليم المهني القيام بمهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي لمؤسسات التكوين المهني تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين المهني بجميع أنماطه بالنسبة لمؤسسات التأهيل والتخصصات التي هو مكلف بها وجميع الأعمال الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التربوي، وتقدير ذلك. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الثاني شروط التوظيف