الباب الثاني — المدونة › الفصل الثالث — موظفو المراقبة والدعم التقني › القسم الثاني — سلك مساعدي التكوين
المادة 51
يوظف المساعدون في التكوين بمؤسسات التكوين المهني حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين البالغين اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة على الأقل والذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
- من بين الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها :
من بين الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
- من بين مسؤولي الداخلية الممارسين وظيفتهم والعمال الذين ينتمون الى سلك مماثل ويثبتون خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله .