الباب الثاني — المدونة › الفصل الثالث — موظفو المراقبة والدعم التقني › القسم الأول — سلك المراقبين العامين
المادة 48
يوظف المراقبون العامون حسب الآتي :
عن طريق امتحانات مهنية من بين :
أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، مساعدي التكوين لمؤسسات التكوين المهني، الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة،
2 - عن طريق الاختبار :
- من بين أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة ومساعدي التكوين المؤسسات التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.