الباب الثاني — المدونة › الفصل الثالث — موظفو المراقبة والدعم التقني › القسم الأول — سلك المراقبين العامين
المادة 47
يكلف المراقب العام تحت سلطة مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
- المراقبة، والنظام والانضباط في مؤسسات التكوين المهني، المشاركة في المهام التربوية والادارية تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجها، السهر على الوقاية والأمن في مستوى هياكل الايواء وقاعات الأكل، اقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي وتنسيقها ومتابعتها، تنسيق أعمال مساعدي التكوين.
البند الثاني.
شروط التوظيف