الباب الثاني — المدونة › الفصل الثاني — موظفو التأطير التقني والتربوي › القسم الاول — سلك المساعدين التقنيين والتربويين
المادة 44
يوظف المساعدون التقنيون والتربويون عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية سبع ( 7 ) سنوات بهذه الصفة، والمراقبين العامين للتكوين المهني المنبثقين عن سلك أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية أربع ( 4 ) سنوات على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل بعد نجاحهم في فترة تكوينية متخصصة تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني مدتها وكيفيات تنظيمها .
البند الثالث أحكام انتقالية