الباب الثاني — المدونة › الفصل الثاني — موظفو التأطير التقني والتربوي › القسم الاول — سلك المساعدين التقنيين والتربويين
المادة 43
يكلف المساعدون التقنيون والتربويون تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين بالمهام الآتية :
1 - في فرع التكوين داخل المؤسسات :
التنسيق التقني والتربوي للتكوين المقدم داخل المؤسسة، الاشراف تربويا على المكونين والمتكونين تنظيم الدراسة واعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات في المؤسسة والسهر على تطبيقها، المتابعة التقنية والتربوية للمعلمين، واقتراح كل الاجراءات التي من شأنها تحسين مستوى تأهيلهم، المشاركة في تنظيم الاجتماعات التربوية وتنشيطها تنظيم امتحانات نهاية التكوين للمتكونين، متابعة تطبيق البرامج ومقررات التكوين واقتراح التعديلات المناسبة ومراقبة ذلك تحديد الاحتياجات في مجال مواد العمل والادوات.
والتجهيزات التقنية التربوية المكملة والضرورية لسير الأقسام.
ب - في فرع التكوين عن طريق التمهين :
- اعداد المخططات السنوية، والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين عن طريق التمهين والمرتبطة بمركز التكوين المهني والتمهين
- ضبط برنامج النشاط في مركز التكوين المهني والتمهين وتنفيذه تعيين مناصب التمهين القائمة في اقليم البلدية أو البلديات التابعة لدائرة مركز التكوين المهني والتمهين وتسييرها، اعداد الحصائل التربوية الدورية.
اعداد برامج التموين بالمواد والمنتوجات والأدوات التي تدخل في اطار مواد العمل للتكوين والانتاج، والحصول على الموافقة عليها،
- وضع قائمة المستهلكات لكل متخصص وفي نهاية كل دورة تكوين وتحديد كمية المواد والادوات التي استعملت خلال دورة " تكوين الانتاجية وقيمتها،
- اعداد برنامج الرعاية والصيانة للتجهيزات التقنية والتربوية وتنفيذه وتقويم تكاليفه تكلف الاطارات بتقديم تعليمة عند الحاجة البند الثاني شروط التوظيف