مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثاني — المدونة › الفصل الأول — موظفو التعليم › القسم الثاني — سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني
المادة 41
يدمج في سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الثانية، الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس دولة في العمران أو ما يعادلهما.