الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — ميدان التطبيق
المادة 3
يعتبر الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه في وضعية خدمة بمؤسسات التكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني، ويمكنهم - استثناء - أن يكونوا في وضعية خدمة بالادارة المركزية والمصالح غير المتمركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، كما يمكن الموظفين المنتمين الى بعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية خدمة بمؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الاسلاك ومؤسسات التكوين المهني المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.