الباب الثاني — المدونة › الفصل الأول — موظفو التعليم › القسم الثاني — سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني
المادة 39
يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية في جميع انماط التكوين بمايلي :
تقديم التعليم النظري والعملي والتربوي في مادة واحدة أو عدة مواد قصد تكوين أساتذة التعليم المهني، واطارات الاشراف من مستوى التقنيين والتقنيين السامين | تقديم التعليم في مجال تكوين الاطارات المشرفة على مؤسسات التكوين المهني تقديم التعليم في مجال التكوين التكميلي وتحسين المستوى للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى، المشاركة في تنظيم المسابقات والاختبارات والامتحانات وسيرها، القيام بأعمال تتعلق بالدراسات التقنية والتربوية واعداد البرامج ومضامين الدروس ومقررات التكوين التي تستعمل في مؤسسات التكوين المهني المشاركة في أعمال تتعلق بالبحث والتصور لاعداد برامج التكوين المهني.
يلزم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية عندما يكلفون بالقاء الدروس بحجم من العمل في التعليم يتراوح بين اثنتين وعشرين ساعة وثماني عشرة ساعة أسبوعيا .
يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم المذكور في الفقرة اعلاه، حسب المواد ومستويات التكوين التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف