الباب الثاني — المدونة › الفصل الأول — موظفو التعليم › القسم الثاني — سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني
المادة 37
يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الاولى حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تتوج مدة تكوين تقدر بثمانية سداسيات بعد البكالوريا في الفروع العلمية والتقنية والتسيير الاداري والمالي والتجاري التي تحدد قائمتها بالقرار المتضمن تنظيم المسابقة.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين والتربويين العاملين بمراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذا المنصب،
- أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.
يستفيد المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المبينة في الفقرة 2 من تكوين مدته سداسيان تنظمه السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، ومن بين أساتذة التعليم المهني الذين لهم اقدمية سبع سنوات على الاقل منها خمس سنوات بصفة مكونين بالاقسام الخاصة بالتقنيين السامين والمسجلين في قائمة تأهيل بعد نجاحهم في الفترة التكوينية المتخصصة التي تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين الخاص بهذه الفئة والمذكور في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
البند الثالث وتبعا لكل من التعليم النظري والتعليم العملي، ويحدد هذا أحكام انتقالية