الباب الثاني — المدونة › الفصل الأول — موظفو التعليم › القسم الثاني — سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني
المادة 36
يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الاولى، في جميع انماط التكوين المهني | بمايلي :
تقديم التعليم النظري والعملي والتربوي في مادة واحدة أو عدة مواد قصد تكوين أساتذة التعليم المهني أو اطارات الاشراف من مستوى التقنيين والتقنيين السامين.
تأطير الدورات التمرينية ودورات تحسين المستوى لصالح أساتذة التعليم المهني.
المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات | والمسابقات وتأطيرها .
المشاركة في أعمال الدراسات والبحث التقني والتربوي، واعداد البرامج ومقررات التكوين المستعملة في مؤسسات التكوين المهني.
يلزم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الأولى بحجم من العمل الاسبوعي في التعليم يتراوح بين اثنتين وعشرين ساعة وثماني عشرة ساعة.
البند الثاني شروط التوظيف