الباب الثاني — المدونة › الفصل الأول — موظفو التعليم › القسم الأول — سلك أساتذة التعليم المهني
المادة 33
يوظف أساتذة التعليم المهني من بين :
1 ) المترشحين خريجي معاهد التكوين المهني الناجحين في امتحان نهاية فترة التكوين صنف أساتذة التكوين المهني،
2 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو ما يعادلها.
3 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين في التعليم المهني العاملين بصفة أساتذة التعليم المهني، والمربين، والممرنين الممارسين في | مؤسسات التكوين المهني عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين تتوفر فيهم شروط التوظيف المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه تحدد نوعية الامتحان المهني المذكور أعلاه، وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
4 ) عن طريق اختبار مهني استثناء بالنسبة الى الحرف التقليدية والفنون، من بين الحرفيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا للتعليم في التخصص المعين تحدد التخصصات المعنية ونوعية برنامج الاختبار المهني المذكور اعلاه وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
يجبر المترشحون المقبولون بالمشاركة في دورة تكوين تربوية تنظمها معاهد التكوين المهني. 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البند الثالث احكام انتقالية العدد 18 7 شوال عام 1410 ه يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الفقرة 5 أعلاه، حسب المواد ومستويات التكوين وتبعا لحجم كل من التعليم النظري والعملي. ويحدد