الباب الثاني — المدونة › الفصل الأول — موظفو التعليم › القسم الأول — سلك أساتذة التعليم المهني
المادة 32
استنادا الى البرامج والمقررات التقنية والتربوية المحددة، يكلف اساتذة التعليم المهني بمايلي :
- تكوين العمال والاعوان المؤهلين والتقنيين والمشرفين على الورش من الناحيتين النظرية والعملية في المهن والتخصصات المبينة في مدونة تخصصات التكوين المهني، الاشراف على الدورات التطبيقية في الوسط المهني المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات والاختبارات
- المشاركة في تنظيم دورات التمهيد للتكوين المهني وتأطيرها .
يكلف أساتذة التعليم المهني اذا كانوا في وضعية الخدمة، على مستوى ملحقة التمهين التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين، بمايلي :
- ضمان التكوين النظري والتقنولوجي التكميلي للمتمهنين في تخصص واحد أو عدة تخصصات تنتمي الى مجموعة مهن متقاربة أو الى فرع مهني متابعة المتمهنين الذين يكلفون بهم، تقنيا وتربويا في الوسط المهني الذي أدمجوا فيه، المشاركة في عمليات البحث على مناصب التمهين والتوجيه المهني وتوظيف المتمهنين المشاركة في تنظيم امتحانات نهاية التمهين وسيرها .
يلزم أساتذة التعليم المهني بحجم من العمل الاسبوعي في التعليم يتراوح بين ست وثلاثين ( 36 ) ساعة وأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم والمذكور في الفقرة أعلاه، تبعا للتخصصات ومستويات التكوين وبحسب كثافة التعليم النظري والتكوين العملي لكل تخصص، ويحدد هذا التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف