المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المتخصصين في التعليم المهني المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري، 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدي مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 103 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية يرسم ما يلي :