مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام ادماجية عامة
المادة 28
يدمج ويثبت الموظفون غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين فور استكمالهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بالخدمة مرضية وذلك حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها في تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وفي قسم ترتيبهم.