مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 22
يتم التسجيل في قائمة الحركة حسب الكيفيات التالية :
بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وعلى ضوء تقرير معلل في حالة ضرورة الخدمة ولضمان التوازن في توزيع الاطارات.
بناء على طلب الموظف، وبعد موافقة الادارة عند استيفائه مدة سنتين على الاقل في المنصب الاول، وثلاث سنوات في المناصب التي تليها،