الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 20
تحدد وتائر الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون، حسب المدد الثلاث والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد يستفيدون من الوتيرتين في الترقية حسب المدتين الادنى والمتوسط، تبعا لنسب 6 و4 من بين مجموع | 10 موظفين، وذلك طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مرس سنة 1985 المذكور أعلاه.