الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف فترة التجربة، التثبيت في المنصب
المادة 18
يخضع التثبيت في نهاية الفترة التجريبية للتسجيل في قائمة الكفاءة للتثبيت في منصب العمل الذي تقرره السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين التي تتحول بالمناسبة الى لجنة تثبيت التوظيف، استنادا الى ما يلي :
النتائج المتحصل عليها في الامتحان المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه والخاص بالموظفين المعنيين.