مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو المقتصية › القسم الثاني — نائب المقتصد المسير البند الاول تحديد المهام
المادة 105
يعين نواب المقتصدين المسيرون من بين نواب المقتصدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.