مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو المقتصية › القسم الثاني — نائب المقتصد المسير البند الاول تحديد المهام
المادة 104
يكلف نواب المقتصدين المسيرون بالاضافة الى المهام المسندة لنائب المقتصد في مؤسسات التكوين المهني وفي غياب المقتصد بالتسيير المالي والاداري المؤسسات التكوين المهني.
وبهذه الصفة، فهم يعدون محاسبين في مؤسسات التكوين المهني التي يتولون تسييرها.
البند الثاني شروط التوظيف