الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والادماج المهني › القسم الاول — منسق التوجيه والادماج المهني البند الاول تحديد المهام
المادة 100
يكلف منسقو التوجيه والادماج المهني في دائرتهم بما يلي :
تنسيق عمليات التوجيه والتقييم والادماج المهني.
دراسة تقييم مناصب الشغل والتأهيلات، ودراسة التكوين الاساسي والتكوين المستمر وعروضهما واقتراح اعادة التوزيع والتعديلات الضرورية، بغية ملاءمة التكوين المقدم للاحتياجات المعبر عنها.
اقتراح التعيينات التربوية لدى الهياكل الجديدة في التكوين المهني بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين في دائرتهم، مع مراعاة ما تقدمه قدرات الانماط الأخرى من التكوين. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الثاني شروط التعيين