مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يخول المكتب، وفقا للقانون ولهذا القانون الأساسي أن يقوم بما يلي :
يبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصه الرئيسي يفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصه يتخذ له اسمها في المؤسسات العمومية الاقتصادية.