الباب الرابع — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 28
تزود الدولة المكتب قصد تحقيق اهدافه وأداء مهمته، ولاسيما عن طريق التخصيص بالوسائل البشرية والمادية اللازمة وبالحقوق والحصص، والالتزامات والمستخدمين الضروريين
- الاعمال التابعة لمؤسسات القطاع الممارسة في حدود | تراب اختصاصه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة المستخدمين المرتبطين او المعينين لتسيير اعمال الهياكل والوسائل والاملاك المحولة وسيرها. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية