مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 26
يكون للمكتب ممتلكات خاصة وفقا لأحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة للمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.
يسير المكتب الموارد الخاصة الناجمة عن اعماله بكل حرية وفقا لقانونه الاساسي.
يخول المكتب، قصد تحقيق مهامه ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي او معنوي وطني او اجنبي.