مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعد المكاتب الجهوية للتنمية الغابية التي تسمى في صلب النص " المكاتب " ويحدد هذا المرسوم قانونها الأساسي النموذجي، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
تنشأ المكاتب الجهوية عند الحاجة، بمرسوم وفقا لهذا القانون الأساسي النموذجي.