مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
؛ لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام، وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، واذا تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة | تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اقرارها.