مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمكتب أو من ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب.
تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتدون المحاضر المذكورة في سجل خاص.