مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها بما يأتي :
- مصالح مركزية.
مندوبيات جهوية وفروع محلية.