مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 4
مهمة الوكالة هي ضمان ادارة قطاع الصيد البحري.
وتتولى الوكالة في هذا الاطار تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تنمية قطاع الصيد البحري وترقيته.