الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 27
تزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها خصوصا عن طريق التمويل بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، والحقوق والحصص والالتزامات والمستخدمين اللازمين. 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولهذا الغرض يحول الى الوكالة ما يأتي :
الاعمال التي كانت تابعة الى الادارتين المركزية والمحلية المكلفتين بالصيد البحري الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة على ذلك النحو، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة أو المعينون لذلك.