مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 25
تتكون موارد الوكالة من
- إعانات التسيير التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والأيلولات المأذون بها.