مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 24
ميزانية الوكالة تتفرع الى فصول وبنود وتحصل على اعانة التسيير التي تقرر في ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد البحري ويصوت عليها.
وتضمن مساعدة تجهيز الوكالة في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي.