مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 20
تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين 65-259 و 65-160 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.