مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.