الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 16
يجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع اما يطلب من رئيسه أو يطلب من ثلث 1/3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للوكالة.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الاجل الى ثمانية (8) أيام في الحالات الاستعجالية.