مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 15
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء المجلس التوجيهي تبعا لأوصافهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وينبغي ان تكون لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الأقل.
ويترتب على فقدان الصفة الاصلية فقدان العضوية في المجلس التوجيهي. ويخلف العضو الذي يفقد العضوية في المجلس التوجيهي عضو آخر حسب الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال أجل شهر واحد .