مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 11
يتكون المجلس التوجيهي من : 1 ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى، رئيسا
2 - ممثل وزير الدفاع الوطني 3 ممثل وزير النقل
4 - ممثل وزير التجهيز
5 - ممثل وزير الاقتصاد
6 - ممثل وزير الداخلية
7 - ممثل وزير الصناعة
8 - خمسة (5) ممثلين من مهنة قطاع الصيد البحري ينتخبهم زملاؤهم.