الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 10
تزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويتداول، وتقرر في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل الاجراءات المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها.
ولهذا الغرض يتداول المجلس التوجيهي خصوصا في المسائل الآتية :
- المخطط المتعدد السنوات وبرنامج العمل السنوي الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي وعمل الوكالة،
- حصيلة النشاط السنوية والتسوية المحاسبية والمالية.
كما يبت في الصفقات والاتفاقيات.
ويتداول المجلس التوجيهي في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به كذلك فيما يلي :
مشاريع بناء العمارات واقتنائها، وبيعها وتبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه وبالاضافة الى ذلك يقترح المجلس التوجيهي على السلطة الوصية كل الاجراءات التي يراها ضرورية لحسن أداء مهمتها.