مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 6
تتخذ الوكالة في مجال الحماية كل الاجراءات التي تضمن ديمومة الثروة الغابية، وتقيها كل مساس أو تدهور وبهذه الصفة تنفذ العمليات الخاصة بالمنشآت الاساسية الضرورية.