الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 5
عملا بالاحكام المسطرة في القانون المتضمن النظام العام للغابات تسهر الوكالة على ما يأتي :
- تحمي وتسير الثروة الغابية الوطنية، يمكنها بهذه الصفة أن تفوض كل اختصاصاتها أو بعضها الى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض بواسطة دفتر الشروط
- تستصلح الاراضي ذات الصبغة الغابية وتكافح الانجراف والتصحر تشجع الاعمال التي تكون لصالح السكان المجاورين للغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يلي :
- تدير الاملاك الغابية الوطنية وتحميها،
- تنمي المساحات الحلفائية وتحميها،
- تستصلح الاراضي ذات الوجه الغابية وتحارب الانجراف والتصحر،
- تطور أشكال من التنظيم اللازمة لاشراك السكان المجاورين في حماية الغابات وتنميتها".