مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 33
يبقى المستخدمون المحولون على اختلاف أصنافهم خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم حتى تحدد ان اقتضى الامر، شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمي الوكالة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)