مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 30
تزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في اطار الاعمال المسطرة لها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية الاساسية اللازمة لأداء مهمتها.
وبهذه الصفة يخصص للوكالة ما يأتي :
الاملاك والوسائل المادية المرتبطة بمهامها، المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه المهام وسيرها .