مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية، والموارد والنفقات
المادة 28
تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المرخص بها، عائد الاتاوى والمكافآت التي تدفع مقابل الاشغال أو الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير.