الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية لاسيما دراسات التهيئة الغابية،
- يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته، يعين بقرار الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح المدير العام مسؤولي المصالح غير المركزية.