الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس التوجيهي
المادة 12
تزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها .
ولهذا الغرض يتداول على الخصوص في المسائل الآتية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المرتبطة بهدف الوكالة وكيفيات تمويلها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها قبول الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقدمها الوكالة للادارات والمتطلبات ومؤسسات الجماعات المحلية أو الخواص 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية التدابير التي ينبغي أن تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها
- كل التدابير التي يراها المجلس التوجيهي ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية.